الله عليه وآله) خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته، وأن عليا مني بمنزلة هارون من موسى، ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا على وذريته... ".
ورواه فيه (1) أيضا بسند آخر قريبا من ذلك وقال فيه: " ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته، وأن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي، ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته... " وفيها زيادة على ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة وما رواه في تفسير الإمام (عليه السلام) (2) روى عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث سد الأبواب أنه قال: " لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم.
(السادس) - اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد، والظاهر أن الحكم موضع وفاق بين الأصحاب ما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة.
ويدل على المشهور قوله سبحانه: "... ولا جنبا إلا عابري سبيل... " (3) المفسر في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) المروية في كتاب العلل (4) بذلك حيث قالا: " قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا... الحديث ".
ورواه العياشي في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) والثقة الجليل علي بن إبراهيم