عرفت في مقدمات الكتاب، وأيضا فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة (1) " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " ولا ريب أن الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها وكثرتهم وشذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد. والله العالم.
تتمة تشتمل على فائدتين (الأولى) - قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت والولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ثم تغسل وتكفن بعد ذلك. ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها - ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين (2) قال: " سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها ويخرج ولدها " وعن علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم " ورواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (4) مثله وزاد " ويخاط بطنها " وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد " قال في المدارك: " واطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر، وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر ولا أعرف وجهه " أقول: وجهه قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (6) حيث قال: " وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد " وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه