وظاهر الرواية المذكورة إنما هو قضاء الباقي من الصلاة، والمعروف من كلام الأصحاب - وهو الموافق للأدلة - إنما هو قضاء الصلاة كملا لو مضى من الوقت مقدارها مع الطهارة ثم طرأ الحدث لا البناء على ما مضى والاتمام لها، وإن كان هذا مما ينطبق على مذهب الصدوق في من نسي ركعة أو ركعتين ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي ولو بلغ الصين، وبالجملة فهذا القول ضعيف مرغوب عنه وروايته ضعيفة متهافتة وهي مردودة إلى قائلها وهو أعلم بها. وأما ما أجاب به العلامة في المختلف - من حملها على أنها فرطت في المغرب دون الظهر، قال: " وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون اطلاق الركعة على الصلاة مجازا " انتهى - فلا يخفى بعده.
(المقام الثاني) - فيما لو طهرت من حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاتين أو إحداهما، فإنه يجب عليها الأداء ومع التفريط القضاء.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال قال: " أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها ".
ومنها - صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فاخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها " ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا طهرت