رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر فلا بد أن تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي أي جزء كان، ونسب هذا القول إلى الفاضل السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني، واستبعده في المدارك ونفى عنه البعد في الحبل المتين، قال بعد نقله: " وهذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخرين وهو غير بعيد، وإنما اعتبر وجود الدم في أول الأول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والاجماع من أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل مما جعله الشارع أقل فلا تغفل " انتهى. أقول:
والمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الموضح لهذا الاجمال والتعليلات متدافعة، وإن كان القول بما عليه ظاهر الأكثر لا يخلو عن قرب. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المرأة من الدم قبل اكمال التسع فليس بحيض وما تراه بعد بلوغ سن اليأس فليس بحيض، فالكلام هنا يقع في مقامين:
(الأول) - في ما تراه قبل التسع، وهو - كما عرفت - اجماعي حتى من العامة (1) ويدل عليه من الأخبار صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض - قال قلت وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".