إلى ما خرجه من الدليل، والمستفاد من كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي - كما قدمنا ذكره قريبا - هو استحباب التسمية وأن محلها قبل إدخال اليد في الإناء، وهذا مما اختص ببيان دليله الكتاب المذكور. والله العالم.
(الخامس) - الدلك باليد، ذكره الأصحاب (رض) وعللوه بما فيه من الاستظهار والمبالغة في ايصال ماء الغسل، وقال في المعتبر أنه اختيار علماء أهل البيت (عليهم السلام) وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت، وظاهر كلاميهما دعوى الاجماع عليه، وظاهر كلام الجميع عدم الوقوف فيه على نص، والحكم المذكور قد صرح به في الفقه الرضوي (1) فقال بعد أن ذكر صفة الغسل وأنه يصب على رأسه ثلاث أكف وعلى جانبه الأيمن مثل ذلك وعلى جانبه الأيسر مثل ذلك إلى أن قال: " ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى فإنه من ذكر الله تعالى على غسله وعند وضوئه طهر بدنه كله... الحديث ".
أقول: لا ريب أنه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة إنما هو بالأكف الثلاثة ونحوها كما تضمنه هذا الخبر وغيره، فإنه لا يبعد وجوب الدلك ليحصل يقين ايصال الماء إلى جميع البدن. وبالجملة فالحكم المذكور مما لا اشكال فيه ويشير إليه أيضا قوله في صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2): "... ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ".
(السادس) - تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل استظهارا كالشعر الخفيف ومعاطف الأذنين والإبطين والسرة وعكن البطن في السمين وما تحت ثدي المرأة ونحو ذلك، أما ما لا يصل إليه الماء بدون التخليل فإنه يجب تخليله كما تقدم، ويشير إلى الحكم المذكور ما تقدم في المسألة السادسة من سابق هذا المقصد (3) من