ماء سدر وماء كافور فلو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس لم يجز وكذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على ذلك الماء أنه ماء سدر، وعن المفيد تقديره برطل وابن البراج برطل ونصف، واعتبر بعضهم سبع ورقات كما دل عليه الخبر المشار إليه.
والظاهر من هذه الأقوال هو اعتبار ما يصدق به الاسم عملا بالأخبار الكثيرة المصرحة بماء السدر.
ثم إنهم اختلفوا أيضا في أنه لو خرج بذلك عن الاطلاق فهل يجوز التغسيل به أم لا؟
قولان اختار ثانيهما العلامة وغيره والظاهر أنه هو المشهور، وإلى الأول مال في المدارك قال: " واطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر كما نقله في الذكرى يقتضيان الجواز " وظاهره في الذكرى التوقف في المسألة حيث إنه اقتصر على نقل الأقوال في المسألة، فنقل عن الفاضل أنه يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة لأنه مطهر والمضاف غير مطهر. ثم نقل قولي المفيد وابن البراج، وقال: اتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح والغرض بالأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تطردها. انتهى. ومن هذا الكلام الأخير يعلم الجواب عما احتجوا به على المنع من أنه مطهر والمضاف غير مطهر.
وبالجملة فالظاهر من الأخبار المتقدمة هو القول الأول، واستند الشهيد الثاني - بعد اختياره للقول المشهور واستدلاله عليه بما تقدم في كلام العلامة - إلى قوله (عليه السلام):
في صحيحة سليمان بن خالد ومثلها في صحيحة عبد الله بن مسكان (1): " بماء وسدر " فإنه ظاهر في اشتراط بقاء ماء السدر على الاطلاق. أقول: ومثل ذلك في عبارة كتاب الفقه الأولى (2) إلا أن ظاهر كلامه في الثانية (3) هو الغسل برغوة السدر، وظاهر خبر يونس (4) مما يؤيد القول الأول وكذا ظاهر رواية الكاهلي (5). وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لتصادم ظواهر الأدلة وتقابلها في ذلك. وأما ما ذكره في المدارك