والمستفاد من هذه الأخبار أنه حيثما وجدت هذه الأوصاف يجب الحكم بالحيض وحيث انتفت انتفى إلا ما خرج بدليل.
(الثانية) - لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة - بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: البكارة بفتح الباء الموحدة - اعتبر بخروج القطنة بعد وضعها في الفرج على الوجه الآتي، فإن خرجت مطوقة حكم به للعذرة، وإن خرجت مستنقعة حكم به للحيض، صرح به الشيخ ومن تأخر عنه من الأصحاب والمستند فيه ما رواه في الكافي عن خلف بن حماد الكوفي في الصحيح (1) قال: " تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سأل الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فاروها القوابل ومن ظنوا بأنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن: فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك أن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل إن شاء الله تعالى قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل؟ فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك؟ قلت خلف بن حماد. فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له: إن رجلا