عن العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) (1) - قال: " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لكيلا يسقط لوجهه " - فقد حمله في التهذيبين على الجواز وإن كان الأفضل أن لا يركب الغاسل الميت، والأظهر تخصيصه بحال الضرورة وعدم التمكن من الغسل إلا بذلك كما هو ظاهر سياق الخبر المذكور فلا تنافي.
ومنها - الدخنة على المشهور، قال في المعتبر: ولا يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود ولا بغيره عند الغسل واستحبه الفقهاء، لنا - أن الاستحباب يتوقف ثبوته على دلالة الشرع والتقدير عدمها (لا يقال) ذلك لدفع الرائحة الكريهة (لأنا نقول) ليست الرائحة دائمة مع كل ميت ولأن ذلك قد يندفع بغيره وكما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير، ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم " انتهى. أقول: لم أقف في الأخبار على ما يدل على حكم الدخنة حال الغسل لا نفيا ولا اثباتا لكن لا يبعد من حيث اتفاق العامة على استحباب ذلك واشتهاره بينهم (3) أن يقال بالكراهة للأخبار الدالة على الأخذ بخلافهم مطلقا.
(الحادية عشرة) - ما تضمنته رواية عمرو بن خالد المتقدمة (4) - من الأمر بتيمم المجدور وكذا مثله ممن يخاف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق - مما لا خلاف فيه