ففيه أن الإنزال مقرون بعلامات موجبة للعلم به مثل الشهوة وفتور الجسد والدفق ونحوها، وفرض ما ذكره - مع كونه من النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية - لا يوجب قصر الحكم عليه، فلا يكون ما ذكره من الحكم كليا وهو خلاف ظاهر كلامه. وبالجملة فإن خروج الأخبار في هذا المقام مطلقة إنما هو من حيث معلومية ذلك (الثاني) - غسل اليدين إن لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء إذا كان الغسل منه، كما هو المعروف في الأزمنة السابقة وبه وردت الأخبار، وأن استحباب ذلك ثابت اجماعا فتوى ورواية.
ويجزئ غسل الكفين من الزندين كما اشتمل عليه أكثر الأخبار وهو المشهور، ونقل في الذكرى عن الجعفي أنه يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف والأخذ بالاحتياط:
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك... الحديث ".
وفي موثقة أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة.
فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك... الحديث ".
وفي صحيحة زرارة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك... ".
ويجزئ غسل الكف الأيمن كما تضمنته صحيحة حكم بن حكيم (4) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها... الحديث ".
والأفضل دون المرفق كما تضمنته موثقة سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق... ".