ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما وحديثا ويخرج الخبران المتقدمان شاهدين على ذلك. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - المشهور بين الأصحاب أن المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان واتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.
ويدل على المشهور روايات: منها - ما رواه في الكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال إن عبد الرحمان بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام) ".
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (2) قال: " سألته عن المحرم يموت؟
فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب " ورواه الكليني مثله إلا أنه أسقط " ويغطى وجهه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو محرم ومع الحسين عبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال وذلك في كتاب علي (عليه السلام) ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر والصادق (عليهما السلام) مثله (5).