المذكور وإن لم يوجب غسل ما لاقاه.
(السادسة) - الظاهر من كلام جملة من الأصحاب إن مس الميت على الوجه المتقدم من جملة الأحداث الموجبة لنقض الطهارة المتوقف ارتفاعها على الغسل أما خاصة كما اخترناه سابقا أو مع الوضوء على المشهور، وبذلك صرح الشهيد في الألفية حيث عده من النواقض والشيخ في النهاية حيث قال: " ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل وهو خمسة أشياء: الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات " وهو أيضا ظاهره في الذكرى والدروس. والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم، وظاهر المدارك التوقف في ذلك حيض قال: " وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات. ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما نعم أن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة إلا أنه غير واضح " ثم نقل الاستدلال عليه بعموم قوله (عليه السلام) (1): " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ورده بأنه مع عدم صحة سنده غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب.
أقول: لم أقف في شئ من الأخبار بعد التتبع التام على ما يقتضي كون المس ناقضا مشروطا رفعه بالغسل إلا على ما في الفقه الرضوي، حيث قال في باب غسل الميت وتكفينه بعد ذكر غسل المس (2): " وإن نسيت الغسل فذكرت بعد ما صليت فاغتسلت وأعد صلاتك " قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين: " ومثل هذه الرواية لا تفيد حكما لعدم ثبوت هذا الكتاب عنه (عليه السلام) والقرائن تدل على عدمه، ومع ذلك فالإعادة غير نص في المدعى لاحتمال الاستحباب " انتهى. أقول: لا يخفى على من أعطى التأمل حقه فيما نقلناه في هذا الكتاب وما سننقله إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية - من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب والافتاء بعبائره وترجيحها على النصوص