بل الظاهر أنه هو المشهور - بكونه شهيدا أيضا عملا بالظاهر ولأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر، وقيل ليس بشهيد للشك في الشرط وأصالة وجوب الغسل، ونسب إلى ابن الجنيد وظاهر الشهيدين في الذكرى والروض التوقف حيث اقتصرا على نقل الخلاف، وهو جيد لعدم النص في المسألة إلا أن مذهب ابن الجنيد هو الأوفق بالقواعد الشرعية.
(السابع) - صرح جملة من الأصحاب بأن عدم تكفين الشهيد كما ورد مشروط ببقاء ثيابه عليه كما تدل عليه الأخبار من قولهم: " يدفن بثيابه " وإلا فلو جرد وجب تكفينه واستدل على ذلك بصحيحة أبان بن تغلب الأولى (1) الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن عمه حمزة لأنه كان قد جرد. وما ذكروه جيد إلا أن الرواية المذكورة لا تخلو من الاشكال لدلالة ما عداها من أخبار حمزة على أنه دفن بثيابه كما في صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر (2) وإن تضمنت أن النبي (صلى الله عليه وآله) رداه بردائه ونحوها رواية أبي مريم، ولعل وجه الجمع بين الجميع حمل صحيحة أبان على أنه جرد من بعض أثوابه فجعل (صلى الله عليه وآله) الرداء الذي تضمنه الحديث الآخر قائما مقام ما جرد منه وتممه بالإذخر كما في الخبر.
(الثامن) - ما تضمنه حديث عمار (3) - من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصل على عمار ولا على هاشم المرقال - قد رده الأصحاب لمخالفته للاجماع من وجوب الصلاة على الشهيد والأخبار الدالة على ذلك وقد تقدم كلام الصدوق في ذلك، وحمله الشيخ (رحمه الله) على وهم الراوي أولا ثم قال: ويجوز أن يكون الوجه فيه أن العامة تروي ذلك عن علي (عليه السلام) فخرج هذا موافقا لهم وجزم في موضع آخر بحمله على التقية (4) وهو جيد. وقد روى في قرب الإسناد عن أبي البختري وهب بن وهب