عورته في الدنيا والآخرة ".
والبحث في هذا المقام يقع في موضعين: (الأول) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجب أمام الغسل إزالة النجاسة عن بدنه، قال في المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء. قال في المعتبر في الاستدلال على ذلك: لأن المراد تطهيره وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب إزالة العينية أولى، ولئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما رواه يونس عنهم (عليهم السلام) (1): " امسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شئ فانقه ".
وقال في المدارك - بعد قول المصنف: " ويجب إزالة النجاسة أولا " وبعد أن نقل عن العلامة أنه لا خلاف فيه بين العلماء - ما لفظه: " ويدل عليه روايات: منها - قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي (2): " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات " وفي رواية يونس (3): " واغسل فرجه وانفقه ثم اغسل رأسه بالرغوة " وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول. ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والاجماع، أو يقال إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات بخلاف نجاسة الموت فإنها تزول بالغسل وإن لم يكن مطهرا لغيرها من النجاسات فاعتبر إزالتها أولا ليطهر الميت بالغسل. وفي بعض نسخ الكتاب: أن هذه الأسباب من قبيل المعرفات ولا بعد في رفع نجاسة الموت بالغسل وتوقف غيرها على ما يطهر به سائر النجاسات فيجب إزالتها أولا ليطهر الميت بالغسل ".
أقول: فيه (أولا) - أنه لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في كيفية غسل الميت ونظر فيها بعين التأمل أنه لا أثر لهذا الذي ذكره الأصحاب فيها من أنه يجب إزالة النجاسة أولا وإن اشتهر ذلك في كلامهم، واستدل السيد السند (قدس سره)