إلى التنقيح، ثم قال: إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث انتهى فإنه مبني على أن نهاية تحديد السن بذلك الغسل وليس كذلك بل الموت كما ذكرنا.
(المسألة الخامسة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) - بل ادعى عليه في المعتبر - الاجماع أنه لا يغسل الرجل من ليس له بمحرم ولا المرأة من ليس لها بمحرم عدا ما تقدم في مسألة الصبي والصبية، وعن الشيخ أنه صرح في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه، وبه قطع في المعتبر، قال: " لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرم قليله وكثيره " وعن المفيد (عطر الله مرقده) وجوب التغسيل من وراء الثياب وكذا عن ابن زهرة وأبي الصلاح إلا أنهما أوجبا تغميض العينين.
والأخبار في هذه المسألة في غاية الاختلاف إلا أن أكثرها وأصحها يدل على القول المشهور:
ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) " أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟
قال: يدفن كما هو بثيابه ".
وعن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح (2) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) قال:
" سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال تلف وتدفن ولا تغسل ".
ومنها - صحيحة أبي الصباح الكناني ورواية داود بن سرحان وقد تقدمتا