يصل إليه، والظاهر أنه هو المستند لمن ذكر هذا الحكم من المتقدمين ولا سيما الصدوقين كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى. قال في الروض: " وينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل يجب إعادته؟ يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به، وعدمه للإذن في التقديم من غير تقييد " أقول: لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الاحتمال المذكور، وذلك (أولا) - لما تقدم من تصريحهم بوجوب معاقبة الصلاة للغسل وهو المشار إليه في كلامه " لما مر... الخ " و (ثانيا) - أنه ليس في الخبر الذي هو المستند في الحكم المذكور لفظ التقديم حتى يمكن الاستناد إلى اطلاقه وإنما وقع هذا اللفظ في عبارات الأصحاب. والذي في كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1) إنما هو " أن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل " وبنحو ذلك عبر في ذات الأغسال الثلاثة كما تقدم نقل كلامه (عليه السلام) وظاهره إنما هو معاقبة الصلاة للغسل كما تقدم.
(المقام الثاني) - صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنها إذا فعلت ما هو الواجب عليها في الأقسام الثلاثة فإنها تكون بحكم الطاهر وتستبيح ما تستبيحه الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد ومس القرآن ونحو ذلك، إلا أنه قد وقع الخلاف في جواز اتيانها قبل الغسل ونحوه. فقيل بالجواز على كراهية، واختاره المحقق في المعتبر، وتبعه جملة من المتأخرين: منهم - السيد في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهما، وقيل بتوقف ذلك على الغسل خاصة، وقيل بتوقفه على الوضوء أيضا، وقيل بتوقفه على جميع ما تتوقف عليه الصلاة، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب، ونقل عن المفيد القول بتوقفه أيضا على نزع الخرق وغسل الفرج، والظاهر عندي هو القول المشهور من توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة وأنه تابع لها فمتى حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يأتيها وإلا فلا، وحيث إن أول من تصدى لنصرة مذهب المحقق في هذه