عرفت من اشتمال سندها على علي بن السندي، وأما رواية أحمد بن هلال فبضعف الراوي المذكور حتى ورد فيه أنه كان غاليا متهما في دينه، وورد فيه ذموم عن سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام) مضافا إلى إضماره، مع أنه لا دلالة فيه على موضع البحث بوجه، لعدم اشتماله على خروج شئ بعد الغسل، وأما رواية عبد الله بن هلال فبعدم ذكره في كتب الرجال بمدح أو قدح، وأما رواية الشحام فباشتمالها على أبي جميلة المفضل بن صالح، وقد رمي بالكذب ووضع الحديث كما ذكره العلامة في الخلاصة. هذا.
والأقرب عندي خروج الأخبار المشار إليها مخرج التقية، إذ هي السبب التام في اختلاف أخبارهم (عليهم السلام) وإن لم يعرف بذلك قائل من العامة كما تقدم تحقيقه في المقدمة الأولى. وأما المعارضة بأخبار عدم نقض اليقين بالشك فلا ورود لها، إذ هو عام مخصوص كما تقدم تخصيصه غير مرة.
وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحقق صاحب الكتاب رياض المسائل وحياض الدلائل في الكتاب المذكور من التوقف في الحكم لتعارض الأخبار في المسألة وجبر ضعف الأخبار الأخيرة بالاعتضاد بالأصل وبأخبار عدم نقض اليقين بالشك. وفيه - زيادة على ما عرفت - أن الترجيح بالأصل لا يعرف له أصل وإلا لذكر في جملة المرجحات المنصوصة عن أهل الذكر (سلام الله عليهم).
وأما ما ذهب إليه الصدوق قدس سره - من الاكتفاء هنا بالوضوء، حيث قال في الفقيه (1) - بعد نقل صحيحة الحلبي الآتية المتقدم عجزها في أدلة وجوب الإعادة - ما لفظه: " وروي في حديث آخر " إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل " قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه: إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة " ونحوه في المقنع، وإليه يميل ظاهر المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي، حيث قال بعد نقل كلام الفقيه: " أقول وبه يجمع بين الأخبار المتقدمة والآتية " -.