في غير موضع، وقد مر تحقيق القول فيه في مقدمات الكتاب. واحتمال الاستثناء من الاستحباب بعيد من سياق الأخبار، إذ سياق ما فيها من الأحكام المشتملة عليها في غير موضع النزاع كله بالنسبة إلى الجواز وعدمه من دخول المساجد واللبث فيها ودخول مسجدي الحرمين والوضع في المسجد والأخذ منه، على أنه لا معنى هنا للاستثناء من الاستحباب بعد ثبوت أصل الجواز، إذ بعد ثبوت الجواز يلزم الاستحباب الذي هو عبارة عما يوجب ترتب الثواب على ذلك، إذ قراءة القرآن من جملة العبادات البتة فالمناسب هو السؤال عن أصل الجواز وعدمه.
ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه استدل على الحكم المذكور بأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، مع أنه قال بعيد هذا باستحباب السجود للطامث.
(التاسع) - الصوم، ووجوب الغسل للواجب منه وشرطيته للمستحب هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ونقل عن الصدوق (رضي الله عنه) القول بعدم الوجوب، وإليه مال المحقق الأردبيلي، واختاره العلامة الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد كما صرح به في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل. والأخبار من الطرفين متعارضة إلا أن الأخبار الدالة على القول المشهور أكثر عددا وأصرح دلالة، وسيجئ نشر الأخبار في المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم.
والأظهر العمل على المشهور (أما أولا) - فلاعتضاد أخباره بعمل الطائفة قديما وحديثا بذلك، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق وفي ثبوت النقل اشكال، فإنه لم يصرح بذلك في فقيهه ولا في شئ من كتبه، وإنما نسب إليه القول بذلك برواية رواها في المقنع (1) حيث قال: " وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل