ويدل على المشهور روايات: منها - موثقة سماعة (1) قال: " سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال يعيد الغسل... ".
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ. قال: يعيد الغسل " وفي الصحيح عن منصور بن حازم (3) مثله.
وصحيحة محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما يغتسل شئ. قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله. قال محمد: وقال أبو جعفر (عليه السلام): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينتقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا ".
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن ميسرة (5): "... وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ".
ويدل عليه أيضا مفهوم الشرط في جملة من الأخبار: منها - حسنة الحلي المتقدمة لقوله: " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل ".
(لا يقال): إن هذه الأخبار إنما تدل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل ولا تعرض فيها للاستبراء كما هو المدعى.
(لأنا نقول): تعليق الحكم فيها على عدم البول - الذي هو أعم من أن يكون مع عدم الاستبراء كما هو موضوع هذه الصورة، أو معه مع إمكان البول أو عدمه كما هو موضوع الصورة الآتية - كاف في الاستدلال، وحينئذ فالاستدلال بها من حيث الاطلاق.
إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على عدم الوجوب في الصورة المذكورة