من مارس الفن، والترجيح بهذه القاعدة في جانب رواية الكافي أظهر، ويعضده أن في الذكرى نقل أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، وفي المدارك عن ظاهر كلام ابن طاووس أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا وبه يظهر ترجيحها. نعم عبارة الفقه الرضوي صريحة في القول الأول حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): " وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض " وعبارة الصدوق المتقدمة عين هذه العبارة، ومنه يعلم أنه أخذها من الكتاب المذكور وأفتى بها وأن مستنده في هذا الحكم إنما هو الكتاب المذكور، والصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذه العبارة بلا فصل عبارة كتاب الفقه المتقدمة (2) في اشتباه دم الحيض بدم العذرة وقال بعدها ذكره أبي في رسالته إلي، ومنه يعلم - كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى في مطاوي أبحاث هذا الكتاب - اعتماد الصدوقين على الكتاب المذكور وأخذ عبائره والافتاء بها، والظاهر أن مستند من قال بالقول الأول إنما هو ما في رسالة علي بن الحسين بن بابويه من العبارة المأخوذة من كتاب الفقه لا من رواية التهذيب كما قيل، لما عرفت من نقل الشيخين المتقدمين أن نسخ التهذيب القديمة موافقة للكافي، وحينئذ فالتعارض إنما هو بين رواية الكافي، وكتاب الفقه، والمسألة لذلك لا تخلو من اشكال، ويؤكده أن احتمال القرحة لا يختص بجانب دون جانب فلا يتم الحكم كليا بكونها في جانب اليمين كما في كتاب الفقه أو الأيسر كما في رواية الكليني. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وهي أقل الطهر، وأما أكثره فلا حد له على الأشهر الأظهر.