(الخامس) - أن الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساء فإنها لا ترجع إلى عادة النفاس وإنما ترجع إلى عادة الحيض. أقول:
لا يخفى أن النفاس ليس له أثر عادة يبنى عليها في مادة من المواد لما عرفت آنفا من أن ذات العادة تبني على عادتها وغيرها على العشرة وهكذا بالنسبة إلى سائر الأقوال المتقدمة، ومن ذلك يعلم أنه ليس في النفاس عادة.
(السادس) - أن الحائض ترجع إلى عادة نسائها على بعض الوجوه بخلاف النفساء فإنها لا ترجع إلى ذلك عند الأصحاب، وقد تقدم في موثقة أبي بصير (1) الدلالة على الرجوع في النفاس إلى نسائها، ونسبها في الروض وقبله العلامة في المنتهى إلى الشذوذ. قال في المنتهى: " وهل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك " ثم نقل موثقة أبي بصير وردها بالشذوذ وضعف السند، ثم قال: " والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض " أقول: وهو جيد لما تقدم من أن ذات العادة تتنفس بعادتها في الحيض وغيرها بالعشرة أو الثمانية عشر على الخلاف.
الفصل الخامس في غسل المس وفيه مسائل: (الأولى) - المشهور رواية وفتوى وجوب الغسل على من مس ميتا بعد برده وقبل تطهيره بالغسل، وعن المرتضى في شرح الرسالة والمصباح القول بالاستحباب، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف وجود قائل بذلك قبل المرتضى حيث قال: " وعند بعضهم أنه يستحب وهو اختيار المرتضى " ونسبه سلار إلى إحدى الروايتين مع أنا لم نقف على رواية ظاهره في الاستحباب كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
والأظهر الأول، لنا الأخبار الكثيرة، ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن