الدرع " وفي موثقة عمار (1) "... غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع... " ومثل ذلك في رواية داود بن سرحان المتقدمة (2) والدرع: القميص. وفي موثقة سماعة المتقدمة (3) " يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها " وفي رواية زيد الشحام (4) ".... وإن كان له فيهن امرأة فيغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " بل قد ورد في جملة من الأخبار الصحيحة اعتبار التغسيل في القميص مطلقا كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (5) " ولا يغسل إلا في قميص " ومثلها صحيحة ابن مسكان (6) وحسنة سليمان بن خالد (7) وأما ما ورد بلفظ الثوب فمنه - صحيحة محمد بن مسلم (8) قال: " سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب " ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة (9) وصحيحة الحلبي الثانية (10) من صحيحتيه المتقدمتين. والواجب في مقام الجمع حمل ما تضمن الثوب على القميص حمل المطلق على المقيد، وبذلك يظهر أنه لا وجه لما استظهره من أن المراد ما يشمل جميع البدن، وعلى هذا فينبغي استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز أن تكون مكشوفة، والأخبار المذكورة وإن كانت عارية عن ذكر الرأس وربما أوهم ذلك جواز كونه مكشوفا أيضا إلا أن الظاهر الحاقه بالبدن وإن ذكر القميص فيها إنما خرج مخرج الأغلب باعتبار معظم البدن لا على جهة التخصيص، ويدل على ذلك قوله في صحيحة الحلبي الثانية (11) قال: " نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها... " (الثالث) - هل يطهر الثوب بصب الماء من غير عصر قال في الروض:
" مقتضى المذهب عدمه " وهو منقول عن المحقق في المعتبر صرح به في تغسيل الميت في قميصه