فقد أجزأه " وغيرهما، وحينئذ فما يدل بظاهره على خلاف ذلك - كرواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا (عليه السلام) قال: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد " ونحوها - محمول على أقل ما يحصل معه الجريان أو عوز الماء، ويؤيد الثاني ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (2) " ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزئ من الدهن " وقد تقدم في بحث الوضوء من التحقيق في المقام ما له مزيد نفع في ايضاح المرام.
(السادسة) - المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تصريحا في مواضع وتلويحا في أخرى أنه لا يجب غسل شعر الجسد كائنا ما كان خفيفا كان أو كثيفا، نعم يجب تخليله لايصال الماء إلى ما تحته، وظاهر المعتبر والذكرى الاجماع على الحكم المذكور، وربما ظهر من عبارة المقنعة الخلاف في ذلك، حيث قال: " وإذا كان الشعر مشدودا حلته " إلا أن الشيخ (رحمه الله) في التهذيب حملها على ما إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بعد حله، وأما مع الوصول فلا يجب ذلك.
واستدل بعض الأصحاب على ذلك بأصالة العدم مما لم يرد الأمر بالتكليف به، إذ قصارى ما تدل عليه الأخبار الأمر بغسل الجسد: والشعر لا يسمى جسدا، وصحيحة الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) (3) قال: " لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ".
وللنظر في ذلك مجال: (أما أولا) - فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازا، كيف وهم قد حكموا بوجوب غسله في يدي الوضوء كما تقدم، معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض وأخرى بأنه من توابع اليد، وحينئذ فإذا كان داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين واليد داخلة في الجسد كان داخلا في الجسد البتة، ولو سلم خروجه عن الجسد