(الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز للمسلم تغسيل الكافر وإن كان ذميا ولا تكفينه ولا دفنه ولو كان من قرابته أبا أو أما أو نحوهما، ونقل في الذكرى الاجماع عليه واستدل بالآية وهي قوله سبحانه: "... ومن يتولهم منكم فإنه منهم... " (1) قال وأولادهم يتبعونهم. أقول: ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار ابن موسى عن الصادق (عليه السلام) (2): " أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله، ورواه الكليني مثله إلى قوله: " ولا يقوم على قبره " (3) ونقل المحقق في المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى أنه روى فيه عن يحيي بن عمار عن الصادق (عليه السلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به (4) وروى أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن صالح بن كيسان (5): " أن معاوية قال للحسين (عليه السلام) هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال (عليه السلام) وما صنعت بهم؟ قال قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم. فضحك الحسين (عليه السلام) فقال خصمك القوم يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم " وعن المرتضى في شرح الرسالة أنه قال: " فإن لم يك له من يواريه جاز مواراته لئلا ينتفخ " قال في الذكرى - بعد نقل ذلك عن المرتضى والاحتجاج بقوله تعالى: "... وصاحبهما في الدنيا معروفا... " (6) وبتغسيل علي (عليه السلام) أباه وبجواز تغسيله حيا - يرد بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا، ونمنع كون ذلك معروفا لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع، وأبو علي (عليه السلام) قد قامت الأدلة القطعية على أنه مات
(٤١٢)