" لا تختضب الحائض ".
وحمل الأصحاب هذه الأخبار على الكراهة لما ورد من نفي البأس عنه في عدة أخبار: منها - ما رواه الكليني عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا بأس به " وعن علي بن أبي حمزة (2) قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة وهي طامث؟
قال: نعم " وما رواه الشيخ عن أبي المغراء عن العبد الصالح (عليه السلام) (3) في حديث قال: " قلت: المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: ليس به بأس " ونحو ذلك موثقة سماعة (4) " الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس ".
و (منها) - مس ورق المصحف غير الكتابة وحمله، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في بحث غسل الجنابة (5).
و (منها) - قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن من غير استثناء للسبع أو السبعين المجوز للجنب قراءتها، قال في المسالك - بعد قول المصنف: " لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم، ويكره لها ما عدا ذلك - ما لفظه: " مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن لانتفاء النص المقتضي للتخصيص " انتهى. واعترضه سبطه في المدارك بأنه غير جيد قال: " بل المتجه عدم كراهة قراءة ما عدا العزائم بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الاطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع إلى المخصص، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض " انتهى. أقول: قد تقدم في باب الجنب رواية الصدوق في الخصال (6) عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " سبعة لا يقرأون القرآن... "