وهو مشترك وفيه عبد الرحمان عمن حدثه، وإن كان من الفقه فهي صحيحة لأنه رواها فيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وطريقه إليه صحيح في المشيخة، إلا أن متنها فيه ليس كما ذكره بل الذي فيه " ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء...
إلى آخره " وهي صريحة في تيمم الميت خلافا لما يدعيه، وبالجملة فإن كان نقله لها من التهذيب فمتنها فيه على ما ذكره إلا أن السند غير صحيح وإن كان من الفقه فالسند صحيح كما وصفه إلا أن متنها ليس كما ذكره. إلا أن صاحب الوافي والوسائل قد نقلا أيضا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذي ذكره ثم نقلاها عن الفقيه وأحالا المتن على ما نقلاه عن التهذيب ولم ينبها على الزيادة التي ذكرناها. وهو محتمل لاتحاد هذا المتن في الكتابين كما ذكره السيد ومحتمل لوقوع السهو منهما عن التنبيه على ذلك فإنه قد جرى لهما مثل ذلك في مواضع عديدة، وبالجملة فإني قد تتبعت نسخا عديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة المذكورة. والله العالم.
(الثانية عشرة) - إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت على المعروف من مذهب الأصحاب ولا يجب غسلان بل ولا يستحب، قال في المعتبر:
وهو مذهب أكثر أهل العلم. أقول: ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ قال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.
وعن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط " ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله. وعن علي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال غسل واحد "