من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا " أما لو حصل الاشتباه في غير مورد الصحيحة المتقدمة فالظاهر الرجوع إلى الأوصاف المعتبرة عند الاشتباه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذ هذه الأوصاف إنما توجد عند خروج منيها لا مطلق المني كما هو الظاهر.
(المسألة الثانية) - لو أنزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجبا للغسل مطلقا مع تيقن كونه منيا. أو يحلق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به هناك فيشترط في حدثيته الاعتياد أو انسداد الخلقي؟ قولان، وبالأول صرح العلامة في التذكرة والمنتهى، وبالثاني الشهيد في الذكرى.
ويدل على الأول اطلاق جملة من الأخبار الدالة على وجوب الغسل بخروج المني كقولهم (عليهم السلام) في جملة منها (1): " إنما الغسل من الماء الأكبر " وقولهم في بعض منها (2): " إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل " ولعل مستند القول الثاني ما تقدم في الحدث الأصغر.
وتردد بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين في المسألة، نظرا إلى أصالة البراءة من الوجوب، ووجوب استصحاب حكم الطهارة حتى يعلم المزيل، وإلى اطلاق الأخبار.
وأنت خبير بأن الظاهر أن اطلاق الأخبار موجب للخروج عن الأصالة المذكورة والاستصحاب المذكور، إلا أن يمنع الاعتماد على الاطلاق في الدلالة والظاهر أنه لا قائل به. نعم لو كان الشك في العمل بالاطلاق من حيث احتمال تقييده بالحمل على ما هو المعهود المتعارف من الخروج من الموضع الخلقي فيحمل اطلاق الأخبار عليه لكان وجها، إلا أنه يحتمل أن ذكر الخروج من الفرجين في بعض الأخبار باعتبار كونه المتعارف لا يدل.