ورواية عبد الله بن سنان (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان ".
وروى الصدوق في العلل عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ فقال: لا إنما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن " قال: وروى في حديث آخر أن الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة: " إن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ".
أقول: وبهذه الأخبار يجمع بين ما دل على الأمر بالمضمضة والاستنشاق وما دل على نفيهما كما سيأتي ذكره إن شاء الله بحمل ما دل على النفي على نفي الوجوب وما دل على الأمر على الاستحباب، وفي خبر زرارة أيضا (3): "... إنما عليك أن تغسل ما ظهر " ومن البواطن الثقب الذي يكون في الإذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه للناظر، وبه صرح في المدارك وجزم به شيخه المولى الأردبيلي، ونقل عن المحقق الشيخ علي (ره) في حاشية الشرائع أنه حكم بايصال الماء إلى باطنه مطلقا. ولا يخفى ما فيه. وينبغي أن يعلم أيضا أن الظاهر وجوب غسل باطن الأذنين وهو ما يرى للناظر من سطح باطنهما عند تعمد الرؤية لدخوله في الظاهر وإن توقف على التخليل وجب، قال في التذكرة في تعداد واجبات الغسل: " ويغسل أذنيه وباطنهما ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه " وعلى ذلك يحمل أيضا ما ذكره في المقنعة حيث قال: " ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ".
(التاسعة) - قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ".