المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار... الحديث " وقد تقدم.
ولو كانت الحائض الموطوءة أمة قال الشيخ في النهاية والصدوق أنه يتصدق بثلاثة أمداد من طعام، وبه قال العلامة أيضا في المنتهى إلا أنه حمل التصدق على الاستحباب، قال في المقنع: " وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام " ونقل الأصحاب في كتب الاستدلال أن بذلك رواية وإن ردوها بضعف السند، ولم أقف عليها، مع أنه قد تقدم في رواية عبد الملك بن عمرو (1) ما يدل على التصدق على عشرة مساكين على من أتى جاريته، قال في الروض: " ولا فرق حينئذ بين أول الحيض وأوسطه وآخره لاطلاق الرواية والفتوى، ولا بين الأمة القنة والمدبرة وأم الولد والزوجة وإن حرم الوطء ".
(الرابعة) - اختلف الأصحاب فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة مطلقا أو لا مطلقا أو تتكرر مع اختلاف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه مثلا أو سبق التكفير وعدمه بدونهما؟ أقوال: اختار أولها الشهيد الثاني في الروض والأول في البيان وثانيها ابن إدريس على ما نقله في المختلف، قال: " وقال ابن إدريس إذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة، لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية، وأما العموم فلا يصح التعلق به في أمثال هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر، ألا ترى أن من أكل في نهار رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف " وهذا القول ظاهر الشيخ أيضا حيث قال في المبسوط: " إنه لا نص لأصحابنا في ذلك وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: وإن قلنا أنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا " وثالثها لجملة من الأصحاب: منهم - العلامة في المختلف