ما لو حكم بكونها نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة المتقدمة فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا. وتردد المحقق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا بناء على مذهبه من عدم اجتماع الحيض والحبل، ثم اختار كونه نفاسا لحصول مسمى النفاس فيه وهو تنفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان.
بقي الكلام في الولد الواحد لو تقطع وتعدد خروجه فهل يحكم بتعدد النفاس على ذلك التقدير أم لا؟ اشكال، قال في الذكرى: " لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على الأقرب، ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين، وعلى هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس، ولم أقف فيه على كلام سابق " انتهى أقول: ولم أقف في الأخبار على ما يتعلق بهذه المسألة إلا أن ما ذكروه من تعدد النفاس بتعدد الولادة ربما يمكن الاستناد فيه إلى العمومات المتقدمة. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - صرح جملة من المتأخرين بأنه لو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا، وهو بناء على القول بأن أكثر النفاس عشرة مطلقا ظاهر، وأما على القول بتخصيص المعتادة بأيام عادتها وجعل العشرة لغيرها فيجب تقييد الحكم المذكور في شموله للمعتادة بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر كما صرحوا به والحكم هنا في المعتادة - لو كانت عادتها أقل من عشرة ورأت الدم في العادة ثم انقطع على العشرة فإنه يحكم بكون الجميع نفاسا - مبني على ما تقدم نقله عنهم في الحيض من أنه إذا تجاوز العادة وانقطع على العاشر حكم بكون الجميع حيضا. وقد عرفت ما فيه ثمة.
ولو رأت في العاشر وتجاوز فعلى مذهب من يرى العشرة مطلقا فإنه يحكم باليوم العاشر خاصة. وعلى القول بالتفصيل بين ذات العادة فعادتها وغيرها فالعشرة فكذلك أيضا في غير ذات العادة وفي ذات العادة إذا كانت عادتها عشرة، أما لو كانت عادتها دون العشرة فإنه لا نفاس لها إلا ما رأته في شئ من أيام العادة. وبالجملة فالحكم عندهم هنا تابع للحيض فكما أنه مع تجاوز العشرة عندهم يرجع إلى العادة خاصة كذلك هنا