غيره - أما بأن يكونا معا مجتمعين فيه دفعة كالكساء الذي يفترش أو يلتحف به، أو كان بينهما على سبيل النوبة - فأكثر الأصحاب على أنه لا يجب الغسل عملا باستصحاب يقين الطهارة وعدم الخروج عنها إلا بيقين النجاسة. وفي حكمه المختص أيضا إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره كما حملنا عليه رواية أبي بصير، وظاهر جمع: منهم - ثاني المحققين وثاني الشهيدين تخصيص الاشتراك الموجب لسقوط الغسل بما كان على سبيل المعية، أما المتناوب بينهما فأوجبوا الغسل فيه على صاحب النوبة وإن احتمل جواز التقدم كما صرح به في الروض وإليه يميل كلام الدروس أيضا، ولهذا فسر شيخنا الشهيد الثاني (نور الله مرقده) في الروض الثوب المختص الذي يوجب رؤية الجنابة فيه الغسل بما اختص بلبسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوبا. وفيه أن المسألة لما كان خالية من النص فالواجب فيها الوقوف على مقتضى القواعد المقررة التي من جملتها عدم جواز نقض اليقين بالشك كما هو المتفق عليه نصا وفتوى، فالحكم بالوجوب على صاحب النوبة مطلقا وإن احتمل جواز التقدم مدفوع بعدم جواز الخروج عن يقين الطهارة إلا بالعلم يكون المني من واجده، نعم لو علم ذو النوبة أنه منه بوجه من الوجوه وجب الغسل عليه إلا أنه لا من حيث كونه صاحب النوبة، وكذا لو علم السبق سقط عنه قطعا ولم يجب على الأول إلا مع التحقق أيضا وبالجملة فالمعتبر في الخروج عن يقين الطهارة اليقين بكون المني من واجده وإلا لم يجب عليه شئ.
(الثانية) - الأشهر الأظهر أنه لا يحكم على هذا الواجد المحكوم عليه بوجوب الغسل بإعادة شئ من الصلوات إلا ما جزم بتأخره عن الجنابة، وهي المتعقبة لآخر نومة وجد عقيبها المني المذكور، عملا بأصالة عدم التقدم، واستصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث، وحينئذ يحكم عليه بكونه محدثا ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن تحصل منه طهارة رافعة. خلافا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط