والرواية، لكن هل المراد بالاجتياز أن يدخل من باب ويخرج من آخر، أو يشمل الدخول والخروج من باب واحد من غير لبث ولا تردد، أو يشمل التردد مغدا ومجيئا في نواحي المسجد؟ المقطوع به من ظاهر الآية والرواية الواردة في تفسيرها هو الأول، وفي شمولها للثاني احتمال ليس بذلك البعيد، وأما الثالث فالظاهر القطع بعدمه، وبه صرح العلامة على ما نقل عنه، لكن في رواية العلل المشار إليها آنفا (1) قال: " للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) " والظاهر أن اطلاقها يحمل على ما أفاده غيرها من التقييد.
وألحق جملة من متأخري أصحابنا بالمساجد الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة، ورده جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند الموجب للتحريم.
أقول: ويمكن الاستدلال عليه بظاهر آية تعظيم شعائر الله (2) وبالأخبار الدالة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم أحياء، ولا ريب أن حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء ومن تلك الأخبار ما رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات (3) في الصحيح عن بكر بن محمد قال: " خرجنا من المدينة نريد أبا عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير ودخلنا " ومثله روي في كتاب قرب الإسناد.
وروى الكشي في كتاب الرجال (4) بسنده عن بكير قال: " لقيت أبا بصير فقال أين تريد؟ فقلت: أريد مولاك. قال أنا أتبعك. فمضى فدخلنا عليه، واحد