ومنه - رواية جميل (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ".
ورواية أحمد بن هلال (2) قال: " سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول.
فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل ".
ورواية عبد الله بن هلال (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل. فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه ".
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا. قال لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا ".
ومما يعارضها أيضا الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك والشيخ جمع في بعضها بالحمل على ترك البول ناسيا وفي بعض بالحمل على من اجتهد قبل الغسل ولم يتأت له البول، وأورد على الحمل الأول دليلا مضمرة أحمد بن هلال المذكورة ولم يورد للحمل الآخر مستندا.
ولا يخفى ما فيه من البعد، أما الحمل على النسيان فلأن النسيان وإن وقع في رواية جميل إلا أنه (أولا) - في كلام الراوي فلا يصلح للتقييد، مع ضعف سند الرواية باشتماله على علي بن السندي وهو مهمل في كتب الرجال، بل ظاهر التعليل في الرواية بقوله:
" تعصرت ونزل من الحبائل " الدلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان والعمد.
و (ثانيا) - إن الخارج مع عدم البول متى حكم بكونه منيا فكيف يعذر الناسي فيه، إذ الأسباب لا يفرق فيها بين الناسي والعامد. وأما الحمل على من اجتهد ولم يتمكن من