حاكم شرعي يجبره على القيام بذلك أو لم يكن ثمة للميت ولي انتقل الحكم إلى المسلمين بالأدلة العامة، كما تشير إليه أخبار العراة الذين رأوا ميتا قد قذفه البحر عريانا ولم يكن عندهم ما يكفنونه به وأنهم أمروا بدفنه والصلاة عليه (1).
وربما يقال إن الوجوب كفاية شامل للولي وغيره وإن كان الولي أو من يأمره أولى بذلك فتكون هذه الأولوية استحباب وفضل، كما يفهم من عبارة المحقق في الشرائع في مسألة التغسيل وقوله: إنه فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه. وبه صرح في المنتهى حيث قال: " ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به... إلى آخره " إلا أن فيه (أولا) - أن ذلك فرع ثبوت الوجوب الكفائي وقد عرفت أنه لا مستند له من الأخبار بل ظاهرها خلافه. و (ثانيا) - أن ظاهر كلامهم في مسألة الصلاة على الميت إناطة الحكم بالولي أو من يأمره ولا يجوز التقدم في الصلاة بغير إذنه، ومن الظاهر أنه لا فرق بين الصلاة وغيرها بالنسبة إلي ما يفهم من الأخبار، إذ الخطابات فيها في جميع هذه المواضع على نهج واحد وإن كان الأصحاب إنما ذكروا ذلك في مسألة الصلاة. والله العالم.
(الموضع الثالث) - في آداب الاحتضار، ومنها - تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) وكلمات الفرج.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن عن الباقر (عليه السلام) عند الموت وحفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إنكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله