أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي " ورواية ابن ميسرة (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ".
واطلاق هذه الروايات وإن شمل وجوب الوضوء مع الاستبراء بعد البول حيث رتب الوضوء فيها على البول خاصة أعم من أن يكون معه استبراء أم لا. إلا أن تصريح صحيحة حفص وحسنة محمد بن مسلم المشار إليهما آنفا - بنفي كون الخارج بعد الاستبراء من البول بولا وإن بلغ الساق، مضافا إلى عدم القائل بالوضوء مع الاجتهاد - يوجب تقييد اطلاق الأخبار المذكورة، وبالجملة فالصورة المفروضة ترجع إلى ما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول، إذ هي فرد من أفرادها وعدد من أعدادها، والظاهر أنه لا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام، ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوضوء في الحال المذكورة استنادا إلى المفهوم المتقدم ذكره. وأما ما عارضه من صحيحتي ابن أبي يعفور وحريز فقد تقدم الجواب عنه ثمة (2).
إلا أنه ربما ظهر من كلام الشيخين (قدس سرهما) في المقنعة والتهذيب والاستبصار عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة، قال في المقنعة: " وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شئ منه بعد اغتساله، فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لأن ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما ذكرناه أعاد الغسل " وأشار بقوله: " بما ذكرناه " إلى ما قدمه قبيل هذا الكلام حيث قال: " وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء: بمسح تحت الأنثيين