لا يعيد غسله " ومثلهما أخبار كثيرة طوينا نشرها للاتفاق على الحكم المذكور فتوى ورواية، وأما بالنسبة إلى سقوط الوضوء فللأخبار الدالة على أنه بالاجتهاد لا ينتقض بما يخرج كذلك، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حفص بن البختري (1):
" ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ السابق فلا يبالي " وغيرها من الأخبار التي تقدمت في مسألة الاستبراء من البول.
وأما ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول... " فمحمول على ما قبل الاستبراء جمعا لصحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة... الحديث " وأما صحيح محمد بن عيسى (4) قال: " كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ قال: نعم " فحمله في التهذيبين على الاستحباب، وزاد في الإستبصار حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة (5).
أقول: وهو الأقرب، ويحتمل أيضا حمل ذلك على ما إذا كان الخارج بولا، لتطرق الوهم إلى أن ما خرج بعد الاستبراء لا ينقض وإن كان بولا، ولعله (عليه السلام) علم ذلك، فإنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا ما يجيبون على علمهم من حال السائل وإن لم يفصح عنه السؤال.
(الثانية) - خروج البلل مع عدم البول والاستبراء، والمشهور بين الأصحاب - بل ادعى ابن إدريس عليه الاجماع - وجوب الغسل، وظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.