ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " وصحيحة زرارة وابن مسلم المتقدم نقلها من العلل حيث قال فيها: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره... الحديث " وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه ".
(الخامس) - قراءة سور العزائم، وقصر جملة من متأخري المتأخرين التحريم على آية العزيمة هنا وفي الجنب، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من المقصد الخامس من مقاصد غسل الجنابة (2) وأما ما يدل على ذلك ويتعلق به من البحث فقد تقدم في المقصد الثاني من فصل غسل الجنابة (3).
بقي الكلام هنا في موضعين: (الأول) - لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك، وعن الشيخ أنه حرم عليها السجود مستندا إلى أنه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات مدعيا على ذلك الاتفاق، والأظهر هو القول المشهور لما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق عن أبي عبيدة الحذاء (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إن صليت مع قوم فقرأ الإمام " اقرأ باسم ربك... " إلى أن قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " وعن أبي بصير أيضا (6) قال قال: " إذا.