وحينئذ فما ورد من الأخبار بلفظ الادخال والايلاج مطلقا يجب تقييده بمقدار الحشفة لتنتظم الأخبار.
نعم روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب النوادر لمحمد بن علي ابن محبوب في الصحيح عن محمد بن عذافر (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " وظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل بل إنما يوجب غسل كل منهما فرجه. واحتمل فيه بعض مشايخنا (عطر الله تعالى مراقدهم) عطف قوله:
" وإذا التقى " على قوله: " حين يدخله " أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان، وقوله: " فيغسلان " حكم آخر. وظني بعده، ولكن بمقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب - من أن التقاء الختانين إنما هو عبارة عن تحاذيهما وأن موضع دخول الذكر أسفل من ذلك - يمكن حينئذ حمل التقاء الختانين في هذا الخبر على حقيقته بأن يضع ذكره على موضع الختان ولا يدخله فيما هو أسفل منه بقرينة أنه جعله مقابلا لدخول الفرج.
(المسألة الثانية) - اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في حكم الوطء في دبر المرأة وكذا دبر الغلام:
(أما الأول) - فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة فيه على الفاعل والمفعول بل نقل جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن المرتضى (رضي الله عنه) أنه قال:
لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذا اجماع من الكل، واتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء في الدبر