الأصحاب وقطعوا به هو الموافق لمقتضى القاعدة المقررة إلا أن المسألة حيث كانت عارية عن النصوص بالخصوص فلا ينبغي إهمال الاحتياط فيها.
وقد صرحوا أيضا بأنه لو رأت الأول والعاشر خاصة كان الدمان وما بينهما من النقاء نفاسا، وهو مبني على ما صرحوا به في الحيض من أنها لو رأت ثلاثة فانقطع ثم رأت العاشر فانقطع فإن العشرة حيض، قال في الذخيرة بعد نقل الحكم المذكور:
" وإن لم يثبت اجماع على الكلية المذكورة كان للتأمل في الحكم المذكور مجال لفقد النص الدال عليه " أقول: وفيه زيادة على ما ذكره ما تقدم تحقيقه في هذه المسألة في باب الحيض من أن الحكم على النقاء المتخلل بين الدمين بكونه حيضا محل بحث، وبه يظهر ما في التفريع عليه والحاق النفاس به في ذلك.
ولو فرض تجاوزه العشرة في الصورة المذكورة فالحكم فيه عندهم كما تقدم من أنها إن كانت مبتدأة أو مضطربة أو عادتها عشرة فالعشرة نفاس وإلا فنفاسها الدم الأول خاصة إلا أن يصادف الثاني جزء من العادة فيكون جميع العادة نفاسا لوجود الدم في طرفيها وما بينهما أقل من عشرة فيكون الجميع نفاسا على قياس الحيض. وفيه ما عرفت. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - صرحوا بأن حكم النفساء كالحائض في كل الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة لأنه في الحقيقة حيض احتبس، ونفى في المنتهى الخلاف فيه بين أهل العلم مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وفي المعتبر أنه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا.
وقد استثنوا من ذلك أشياء: (الأول) - الأقل للاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة ولا حد في جانب القلة للنفاس كما تقدم. وهو كذلك.
(الثاني) - الأكثر للخلاف في أكثر النفاس كما تقدم بخلاف الحيض فإن أكثره عشرة اتفاقا نصا وفتوى.