يكتمن ما خلق الله في أرحامهن... " (1) ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان، ويدل عليه من الأخبار أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) أنه قال: " العدة والحيض إلى النساء " وما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) أنه قال: " العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت " وأما ما يشير إلى عدم القبول مع التهمة فهو ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة " ورواه الصدوق مرسلا (5) وحمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المرأة متهمة، قال بعض الأصحاب:
" ومفاد الخبر على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ، إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع " وهو جيد إلا أنه غير خال من الاشعار بذلك، ولو ظن الزوج كذبها قيل: لا يجب القبول وإليه مال الشهيد الثاني، وقيل يجب وهو اختيار العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى، وهو الأقوى عملا بظاهر الخبرين المتقدمين.
(الرابع) - المشهور بين الأصحاب تخصيص التحريم بالجماع في القبل وأنه يجوز له الاستمتاع بما عدا ذلك، وعن المرتضى في شرح الرسالة أنه قال: " لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ومنه الوطي في الدبر ".
احتج المجوزون بقوله عز وجل: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " (6) وهو ظاهر في عدم اللوم على الاستمتاع كيف كان، خرج منه موضع الدم بالنص وبقي الباقي على أصل الجواز، وبالأخبار الكثيرة