الموجب للخروج عن العهدة إلا بالمقارنة فكيف يدعي أن الدليل على الخروج عن العهدة الامتثال؟ وربما أيد مذهب الشيخ هنا بأن العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة إنما وقع للضرورة فيقتصر فيها على ما تقتضيه مما لا يمكن الانفكاك عنه، واعتبار الجمع بين الفرضين بغسل أيضا يدل عليه. وبالجملة فالمسألة لفقد النص لا تخلو من الاشكال، والاحتياط فيها بما ذكره الشيخ مطلوب على كل حال.
(الرابع) - هل الاعتبار في كمية الدم وقلته وكثرته بوقت الصلاة لأنه وقت الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبله، أو أنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه لأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره؟ قولان، اختار أولهما في الدروس وثانيهما في البيان ورجحه في الروض ونقله عن ظاهر العلامة، وفي الذكرى نسب القول الأول إلى لفظ " قيل " بعد أن ذكر فيها أن ظاهر خبر الصحاف يشعر به، واستدل على القول الثاني باطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل. وبقوله (عليه السلام) في خبر الصحاف (1): " فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " واستند في الدروس أيضا إلى خبر الصحاف كما في الذكرى فقال: " والاعتبار في كميته بأوقات الصلاة في ظاهر خبر الصحاف " وفيه ما عرفت من ظهور دلالة الخبر المذكور في القول الآخر.
وأما ما استندوا إليه - من أن وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبله - ففيه أن الحدث مانع سواء كان في الوقت أم لا وإلا لم تجب الطهارة من غيره من الأحداث إذا طرأ قبل الوقت، ومن ذلك يظهر قوة القول الثاني. ويتفرع على الخلاف المذكور ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى القول الأول لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارئة، وعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة. ولو طرأت الكثرة