قال: " قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ".
ومنها - ما في الفقه الرضوي حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1) بعد ذكر المستحاضة:
" والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ".
فهذه جملة من الأخبار واضحة الدلالة ظاهرة المقالة في أن جماع المستحاضة إنما هو بعد الغسل وأنه تابع لحل الصلاة، وحينئذ فما استندوا إليه من اطلاق الآية والأخبار المتقدمة فهو مخصص بما ذكرنا من الأخبار الواضحة عملا بالقاعدة المقررة المسلمة بينهم، والعمل باطلاق الآية والأخبار موجب لطرح هذه الأخبار، وأما الجمع بحملها على الاستحباب - كما هو قاعدتهم في غير باب - فقد عرفت ما فيه في غير موضع من الكتاب من أنه (أولا) - لا دليل عليه. و (ثانيا) - بأنه مجاز موقوف على القرينة واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، ويؤيد ما ذهبنا إليه أنه الأوفق بالاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الأخبار كما صرحت به رواية زرارة الواردة في طرق الترجيح والله العالم.
(المقام الثالث) - للظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المستحاضة متى أخلت بشئ من الأفعال الواجبة عليها من وضوء أو غسل كما تضمنته الأخبار المتقدمة فإنه لا تصح صلاتها ولا يباح لها ما يباح للطاهر، ولو أخلت بالأغسال في المتوسطة أو الكبرى فإنه لا يصح صومها، وقد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل على الحكم الأول وأما الحكم الثاني فاستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال:
" كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت