ما اختاره في النهاية لا يخلو من قرب.
(الثانية) - لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدة عدة الوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما حيين، لعدم الدليل على ذلك وبطلان القياس عندنا.
(الثالثة) - الظاهر أن حكم الأعضاء التي يجب تغسيلها من الصدر والقلب ونحوهما حكم جميع البدن فيما ذكر. وعن الشيخ في النهاية والمبسوط أنه قطع بتحنيط ما فيه عظم، قال وإن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا.
(المقام الثالث) - في الغسل وفيه فضل عظيم، فعن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: " اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك " إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر " وعنه (عليه السلام) (2) قال: " من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له. قيل وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال لا يخبر بما يرى، وحده إلى أن يدفن الميت " هكذا رواه في الفقيه واحتمل بعض المحدثين أن قوله: " وحده إلى أن يدفن الميت " من كلام الصدوق والمراد منه إخفاء ما يراه إلى أن يدفن. وعن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله تعالى عنه " وعن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه " وعن الصادق (عليه السلام) (5): " من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه " وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبة طويلة (6) " من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة. قيل يا رسول الله وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره وكشفت