صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع وأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته ".
وأنت خبير بأن غاية ما يفهم من هذه الأخبار هو غسل موضع الخلل خاصة أعم من أن يكون في طرف اليمين أو اليسار، إلا أن يقيد اطلاقها بما علم من الترتيب المتقدم وهو قريب في الخبرين الأولين باحتمال كون المغفل من الظهر في الأول والجسد في الثاني داخلا في الجانب الأيسر إلا أنه في الثالث بعيد، أو يقال باستثناء موضع البحث ويؤيده أن اثبات وجوب الترتيب من الأخبار المتقدمة بحيث يشمل مثل هذه الصورة لا يخلو من الاشكال، وظاهر الأخبار المذكورة أيضا الاكتفاء بمجرد مسحه بالبلة الباقية إلا أن يحمل المسح على ما يحصل به الجريان ولو قليلا والظاهر بعده، أو يقال بالاكتفاء بالمسح في مثل ذلك خاصة. وكيف كان فلا ريب أن الأحوط هو ما ذكروه (نور الله مراقدهم وأعلى مقاعدهم).
ولو كان اغفال اللمعة في الغسل الارتماسي فهل يعيد مطلقا، أو يكتفي بغسل اللمعة مطلقا، أو يغسلها وما بعدها كالمرتب، أو يفصل بطول الزمان فالإعادة وعدمه فالاجتزاء بغسل اللمعة؟ احتمالات، وبالأول صرح الشهيد في الدروس والبيان، وقواه العلامة في المنتهى بعد أن نقله عن والده، معللا له بأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه " ومن المعلوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول. وبالثاني صرح العلامة في القواعد، واحتج عليه في المنتهى بعد ذكره احتمالا بأن الترتيب سقط في حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (2): " فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وأما الثالث فذكره في القواعد احتمالا مقويا له على الأول، وكأن وجهه البناء على أن الارتماس يترتب حكما أو نية وإلا فلا وجه له، وأما الرابع فاختاره المحقق