بالكلية وهو مما يقطع بفساده، وحينئذ فإذا جاز الإذن في صورة التعذر بمرض ونحوه جاز في صورة عدم إمكان المباشرة يكون الميت امرأة، وبالجملة فالرواية لا اختصاص لها بمن يمكن وقوع الغسل منه حتى أنه يصير هذا الفرد خارجا عنها كما زعمه، بل المراد من قوله: " يغسل الميت أولى الناس به " يعني تكون ولاية الغسل لأولى الناس به لا التغسيل بالفعل، وإلا لجري ذلك في أخبار الصلاة على الميت لقولهم (عليهم السلام) (1):
" يصلي على الميت أولى الناس به " مع أنه لا خلاف في جواز إذنه لغيره ولا سيما إذا لم يكن أهلا للإمامة، هذا مع قطع النظر عن الخبرين الآخرين وإلا فدلالتهما على ما ذكرنا أظهر من أن ينكر. هذا كله مع ثبوت ما ذكروه من أنه متى اجتمع الرجال والنساء في مرتبة الولاية فالرجال أولى إلا أني لم أقف على ما يدل عليه في هذه المسألة. والله العالم.
(المسألة الثانية) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوج أولى بزوجته في جميع الأحكام، ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " قال في المعتبر بعد ذكر هذا الخبر: " ومضمون الرواية متفق عليه " قال في المدارك:
" قلت إن كانت المسألة اجماعية فلا بحث وإلا أمكن المناقشة فيها لضعف السند، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها " وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (4) وهو إنما يتم