إلى أصل القضيب إلى آخره " والمفهوم من هذا الكلام أنه بعد خروج البلل المشتبه بعد الغسل إن كان قد استبرأ إما بالبول مع إمكانه أو بالاجتهاد خاصة مع عدم إمكانه فلا وضوء عليه ولا غسل، وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد.
وأما الشيخ في التهذيب فإنه بعد أن أورد صحيحة محمد بن مسلم ورواية معاوية ابن ميسرة قال: " فما تضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب، لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره أن الغسل من الجنابة مجزئ عن الوضوء ولم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي أن لا تجب عليه الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسبما تضمنه الخبر " ونحوه قال في الإستبصار (1) وظاهر هذا الكلام بل صريحه أن البلل المشتبه بعد البول بدون الاستبراء لا يوجب إعادة الوضوء مطلقا.
ولا يخفى ما فيه (أما أولا) - فلما قدمنا في مسألة الاستبراء من البول من دلالة مفهوم تلك الأخبار على ذلك، مع أنه نقل الروايات المذكورة في باب وجوب الاستبراء من البول في أحكام الوضوء من الإستبصار ثم ذكر بعدها في المنافي رواية محمد بن عيسى الدالة على إعادة الوضوء بعد الاستبراء وحملها على الاستحباب، وكيف يتم الحمل على الاستحباب بعد الاستبراء مع عدم الوجوب قبله، مع أنه أفتى في المبسوط بما يوافق الجماعة من انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه إذا لم يستبرئ. وما استند إليه من أجزاء غسل