الحيض، والمفهوم من الأخبار المشار إليها أن الدم الثاني من الحيضة الأولى، ومنه يلزم أن النقاء المتوسط طهر وإلا لزم المحذور المذكور، ومن أظهر الروايات الدالة على ذلك رواية الفقه الرضوي المتقدمة قريبا، ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة في مسألة توالي الأيام الثلاثة (1) ونحوهما روايتا محمد بن مسلم (2) وأما ما ذكره في المدارك - من أن التحيض بالدم الثاني الذي بعد العشرة مبني على الكلية المدعاة فإن ثبتت وإلا وجب مراعاة الصفات - ففيه أن الحكم المذكور ثابت بالنصوص التي أشرنا إليها، ولعلها مستند الأصحاب في هذه الكلية، إلا أنه لا عموم فيها على الوجه الذي يدعونه بحيث يكون حكما كليا بل يجب الاقتصار فيها على مواردها. والله العالم.
(الثالثة) - قد صرح الأصحاب بأن ما تراه المرأة في أيام الحيض من الصفرة والكدرة حيض وما تراه في أيام الطهر طهر، وفسر في الروض أيام الحيض بما يمكن أن يكون حيضا، قال: " والمراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء كانت أيام العادة أم غيرها فتدخل المبتدأة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر، وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول " قال في المدارك بعد أن نقل عن جده ذلك: " هذا كلامه (رحمه الله) وأقول إن هذا التفسير أولي، إذ الظاهر اعتبار الأوصاف في غير المعتادة مطلقا كما بيناه " أقول: أشار بقوله " هذا التفسير " إلى التفسير الأخير وهو التفسير بأيام العادة. وهو الظاهر فإنه المتبادر من النصوص بالخصوص لا العموم كما ادعاه، ومنها - صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال لا تصل حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " وموثقة معاوية بن حكيم (4) قال قال: " الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من