على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيين المذكورين في الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالمقصد المتقدم (1).
(العاشر) - الغسل بصاع، وعليه اجماع علمائنا وأكثر العامة، ونسب إلى أبي حنيفة القول بوجوب الصاع (2).
ويدل على الاستحباب - مضافا إلى اجماع - الروايات الدالة على الاكتفاء بمجرد الجريان ولو كالدهن، ومنها - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن غسل الجنابة، فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما، إلى أن قال: ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر " وفي صحيحة زرارة أو حسنته (4) قال: " قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ، إلى أن قال: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وفي صحيحته الأخرى (5) "... وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته... " وفي موثقته أيضا (6) " أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن " وفي حسنة هارون بن حمزة الغنوي (7) قال: " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يدك " إلى غير ذلك من الأخبار.
ومما يدل على استحباب الصاع هنا ما رواه في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (8) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله