وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا وإن لم نبطله لو لم يكن غيره " انتهى. وظاهره التفصيل بالاشتراط إن أخرت غسل الفجر إلى طلوع الفجر وعدمه إن قدمته على طلوع الفجر فإنه يجزئ عنه لوقوعه ليلا، ولو لم يكن عليها إلا غسل الفجر خاصة دون غسل العشاءين فإنه لا يبطل صومها وإن أخرته إلى طلوع الفجر. وفي استفادة هذه التفاصيل من النص اشكال، والمستفاد من النصوص المتقدمة هو أن هذه الأغسال إنما هي للصلاة ليلا كانت أو نهارا ومقتضى ذلك وجوبها في أوقات تلك الصلوات، غاية الأمر أن صحيحة ابن مهزيار دلت على أنه بالاخلال بها كملا يجب عليها قضاء الصوم، وحينئذ فكما أن المعتبر منها للصلاة ما كان بعد الوقت فليكن للصوم أيضا كذلك، ومنه يظهر أن الأظهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، واحتمل في الروض وجوب تقديمه هنا، قال:
" لأنه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة والحيض المنقطع، ولأن جعل الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس يدل عليه " وفي كل من الأمرين المذكورين منع ظاهر، إذ لم يقم دليل على كونه حدثا مانعا من الصوم كما ادعاه بل هو أول المسألة، ولم يرد ما يدل على أن الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس كما ادعاه وإن وقع في كلامهم، إذ ليس في وجوب توقف الصوم على الأغسال المذكورة غير صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (1) وهي خالية من ذلك. ثم نقل في الروض عن الشهيد هنا وجوب التقديم وعن العلامة في النهاية التوقف في المسألة، وهما ضعيفان بما ذكرنا.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل: (الأولى) - نقل جملة من الأصحاب عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بأن انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء، وظاهره أنه أعم من أن يكون انقطاعه للبرء أو لا، ونقل عن بعض الأصحاب أنه قيده بالانقطاع للبرء، وبذلك صرح العلامة في التحرير، وقال في الذكرى: " والأصل فيه أن انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث أو أن الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت،