أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قميصه ثلاث غسلات. وقال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة إما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة، إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين. وقال أبو جعفر بن بابويه: وينزع القميص عنه من فوق إلى سرته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها. ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ما ذكره في المختلف. وقد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الأخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (2) وصحيحة سليمان ابن خالد المتقدمة (3) أيضا بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، ويعضدها أيضا الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.
وظاهر هذه الأخبار الدالة على أفضلية تغسيله في قميصه هو طهارة القميص بطهارة الميت من غير عصر إذا كان خاليا من نجاسة خبثية وإلا وجب إزالتها أولا قبل الشروع في الغسل كما تقدم الكلام فيه، وكذا طهارة الخرقة التي يضعها على فرجه إذا جرده والخرقة التي يلفها على يده، وبذلك صرح في الحبل المتين حيث قال: " والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت. أقول: وقد