أعلم " انتهى كلامه. أقول: وبما ذكره يظهر أن الأخبار المتقدمة لا معارض لها فيجب العمل بها، وما ذكره أن لم يكن أرجح - سيما مع ما عرفت غير مرة مما في الحمل على الاستحباب وإن اشتهر العمل عليه بين الأصحاب - فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه، وبه يسقط الاستدلال بالخبر المذكور على ما ذكروه من جواز الوضع كيف اتفق ويحتمل أيضا حمل خبر يعقوب بن يقطين على عدم إمكان الاستقبال المذكور في الأخبار فيوضع كيف اتفق، وبه يحصل الجمع أيضا بين الأخبار المذكورة. وقد نقل في الحبل المتين القول بالوجوب أيضا عن الشهيدين في المسالك والدروس، وهو الأقوى كما عرفت.
(الخامسة) - ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب ستر عورته بقميصه أو بخرقة مما وقع عليه الاجماع ولما علم من الشرع من تحريم النظر إلى العورة، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو أنه يثق من نفسه بكف البصر عن العورة بحيث يتيقن السلامة من الوقوع في ذلك المحذور فلا بأس، لأن وجوب الستر إنما هو لمنع الابصار فإذا أمكن من دون الستر لم يجب، إلا أن الأحوط أن لا يترك الستر استظهارا في المنع وقد استثني من ذلك الزوجان على تقدير جواز تغسيل كل منهما الآخر أو أحدهما الآخر مجردا، وقد تقدم تحقيق البحث في المسألة. وهل يجب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا أم لا؟ قرب في المعتبر عدم الوجوب بناء على جواز نظر المرأة إليه، قال: " وهو يدل على جواز نظر الرجل " واعترضه في الذكرى قال: " فإن أراد إلى العورة أمكن توجه المنع إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على النساء " (السادسة) - ما دل عليه جملة من الأخبار المتقدمة - من وجوب الترتيب في غسله بأن يبدأ بالرأس أولا ثم بالجانب الأيمن ثانيا ثم الأيسر - مما وقع الاتفاق عليه وقد ذكر جمع من المتأخرين أنه يسقط الترتيب بغمس الميت بالماء غمسة واحدة بأن يغمس في كل ماء من المياه الثلاثة غمسة واحدة استنادا إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر